• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة العسكرية لاتقضي الا بدعاوى الحق العام ولاتنظر في الالتزامات المدنية لانها محاكم الحق العام لا يجوز لمن اتخذ صفة الادعاء الشخصي

ان المحكمة العسكرية لاتقضي الا بدعاوى الحق العام ولاتنظر في الالتزامات المدنية لانها محاكم الحق العام لا يجوز لمن اتخذ صفة الادعاء الشخصي امام المحكمة العسكرية ان يطعن في قراراتها .

نص الاجتهاد

ان المحكمة العسكرية لاتقضي الا بدعاوى الحق العام ولاتنظر في الالتزامات المدنية لانها محاكم الحق العام لا يجوز لمن اتخذ صفة الادعاء الشخصي امام المحكمة العسكرية ان يطعن في قراراتها .