ان المحكمة العسكرية لاتقضي الا بدعاوى الحق العام ولاتنظر في الالتزامات المدنية لانها محاكم الحق العام لا يجوز لمن اتخذ صفة الادعاء الشخصي امام المحكمة العسكرية ان يطعن في قراراتها .
ان المحكمة العسكرية لاتقضي الا بدعاوى الحق العام ولاتنظر في الالتزامات المدنية لانها محاكم الحق العام لا يجوز لمن اتخذ صفة الادعاء الشخصي امام المحكمة العسكرية ان يطعن في قراراتها .