ان تبليغ زوجة عم المخاطب دون الإشارة الى انها تقيم معه بدار واحدة وانها تبلغ السن القانونية يجعل التبليغ باطلا لمخالفته لاحكام المادة 28 اصو محاكمات .
ان تبليغ زوجة عم المخاطب دون الإشارة الى انها تقيم معه بدار واحدة وانها تبلغ السن القانونية يجعل التبليغ باطلا لمخالفته لاحكام المادة 28 اصو محاكمات . المناقشة: حيث أن تبليغ القرار المطعون فيه قد جرى الى زوجة عم الطاعن المدعوة مريم دون الاشارة الى أنها مقيمة معه بدار واحدة وأنها تبلغ السن القانوني الصالح للتبليغ مما يجعل التبليغ مخالفا لاحكام المادة ٢٢ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وبالتالي يعتبر باطلا عملا بأحكام المادة ۳۸ من قانون أصول المحاكمات ويتعين معه قبول استدعاء الطعن شكلا.