• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث سلامة التعليل وحسن التقدير

تقدير التعويض من مسائل الموضوع، لكن يجب أن يُبنى على تعليل واضح ومقبول مستند إلى الوقائع والأدلة، وإلا جاز نقض الحكم لقصور أسبابه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن التعويض وإن كان متروكاً لمحكمة الموضوع ورأيها إلا أنه أيضاً تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير فإذا لم تعلل المحكمة قرارها تعليلاً سائغاً مبنياً على الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى فإن قرارها يعتبر قاصراً في بيانه وجديراً بالنقض.