• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص المال للمنفعة العامة هو المعيار في تحديد صفة المال العام والعبرة بما خصص له فعلاً دون التقيّد بالتسجيل

العبرة في تكييف المال بوصفه من أملاك الدولة العامة أو الخاصة هي لوجه تخصيصه واستعماله الفعلي، لا لقيوده الشكلية في السجلات. وفي عقد البيع، لا يُصار إلى منح مهلة للسداد أو توقي الفسخ إلا إذا لم يترتب على ذلك ضرر جسيم بالبائع بعد إخلال المشتري بالتزامه.

نص الاجتهاد

ـ1 معيار التعريف بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة هو تخصيصها للمنفعة العامة أو المنفعة الخاصة. ـ2 العبرة في تحديد صفة الملك العام هي لما خصص له فعلا سواء كان مسجلا باسم أملاك الدولة الخاصة أو العامة. نقض هيئة عامة 13 أساس 32 تاريخ 7/12/1970 لعام 1970 إن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوطا بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.