لا يُصار إلى منح المشتري مهلة لتسديد الثمن أو رفض الفسخ إلا إذا لم يترتب على ذلك ضرر كبير بالبائع؛ فإذا ثبت إخلال المشتري بالتزامه وكان تثبيت العقد يضرّ بالبائع ضرراً جسيماً، جاز توخي الفسخ.
تقرر الأخذ بالمبدأ القائل بان حق توخي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوطا بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 9/3/1981 لعام 1981