• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري توقي الفسخ أو منحه مهلة لسداد الثمن ما لم يترتب على ذلك ضرر كبير بالبائع

حق المشتري في توقي الفسخ بتسديد باقي الثمن، وكذلك سلطة المحكمة في منحه مهلة للسداد، مقيدان بألا يفضي تثبيت العقد بعد إخلاله بالالتزام إلى إلحاق ضرر كبير بالبائع.

نص الاجتهاد

إن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن، أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن، منوطان بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.