• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للهيئة التحكيمية أن تتجاوز نصوص قانون العمل متى جافَت العدالة والعرف تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة

للهيئة التحكيمية في النزاع العمالي أن تعدل عن النص القانوني أو النظامي إذا كان تطبيقه في الحالة المعروضة يناقض العرف والعدالة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، متى كان تعليلها سائغاً ومتفقاً مع القانون.

نص الاجتهاد

أن المشرع أعطى في المادة 203 من قانون العمل هيئة التحكيم الحق في تجاوز نص القانون أو نظام العمل إذا وجدت أن هذا النص – بحسب الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة يجافي العرف ومبادئ العدالة وأن هيئة التحكيم مصدرة القرار المطعون فيه قررت أنه طالما أن المشرع زاد بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 أجور موظفي ومستخدمي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 275 ليرة سورية زيادة معينة بسبب الحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المنطقة. فإن مبادئ العدالة تقضي سنداً لهذا السبب نفسه سحب هذا المرسوم التشريعي أيضاً على عمال الدولة الذين تقل أجورهم عن 275ل.س وتشميلهم بزيادة الأجور المعينة فيه لأن حالة جميع العاملين في الدولة بمختلف ارتباطاتهم هي بحسب الظروف السائدة واحدة المناقشة: حيث أن المشرع أعطى في المادة 203 من قانون العمل هيئة التحكيم الحق في تجاوز نص القانون أو نظام العمل إذا وجدت أن هذا النص – بحسب الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة يجافي العرف ومبادئ العدالة.وحيث أن هيئة التحكيم مصدرة القرار المطعون فيه قررت أنه طالما أن المشرع زاد بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 أجور موظفي ومستخدمي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 275 ليرة سورية زيادة معينة بسبب الحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المنطقة. فإن مبادئ العدالة تقضي سنداً لهذا السبب نفسه سحب هذا المرسوم التشريعي أيضاً على عمال الدولة الذين تقل أجورهم عن 275ل.س وتشميلهم بزيادة الأجور المعينة فيه لأن حالة جميع العاملين في الدولة بمختلف ارتباطاتهم هي بحسب الظروف السائدة واحدة.وحيث أن هيئة التحكيم تكون بذلك قد استعملت صلاحياتها المخولة لها في القانون. وكان ما ذهبت إليه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها طالما أنها قائمة على تعليل سائغ وتأتلف مع أحكام القانون مما يجعل طعن المؤسسة غير وارد على القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن المذكور.