الأصل أن القاضي لا يجوز له الاشتراك في الحكم أو التعويل على تحقيق لم يحضره؛ فإذا تغيّب عن إجراء جوهري أثّر في الدعوى وجب إعادة التحقيق بحضوره، وإلا شاب الحكم بطلانٌ إجرائي مؤثر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – إن محكمة الأمن الاقتصادي ملزمة باتباع شفوية المرافعة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها (مادة 176 قانون اصول جزائية). – لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، ما لم يصرح بذلك، وكان ما جرى في غيابه مما يؤثر في الدعوى، فيتعين عندئذ اعادة التحقيق بحضوره من جديد، وهذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة، وضمان لحق الدفاع فإذا لم تقم المحكمة بتطبيقه، فإن ذلك يؤلف خللاً في الاجراءات ويؤثر في نتيجة الحكم.