• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحجوز عليه أن يعترض على الحجز بدعوى أصلية أو بدفع أمام محكمة أصل الحق بحسب الأحوال

الاعتراض على الحجز يجوز إثارته بدفع أمام محكمة أصل الحق، ويجوز أيضاً رفعه بدعوى أصلية مستقلة عند غياب الدعوى الأصلية وعدم قيام الحاجز بتثبيت الحجز؛ ولا يَحول اختصاص محكمة الجنايات ذات الطبيعة الخاصة دون نظر هذا الاعتراض إذا كان المحجوز عليه قد حُرم من المحاكمة ولم يعد أمامه طريق آخر لعرضه.

نص الاجتهاد

يمكن اثارة الاعتراض على الحجز كدفع أمام المحكمة التي تنظر أصل الحق يومكن للمحجوز عليه أن يقيم دعوى أصلية يعترض فيها على الحجز عندما لايكون ثمة دعوى أصلية ولم يقم الحاجز دعوى تثبيت الحجز والقول إن نظر النزاع يعود لمحكمة الجنايات غير مقبول لان هذه المحكمة ذات طبيعة خاصة ولاسيما أن المحجوز عليه منعت محاكمته ولم يبق أمامه سبيل لعرض اعتراضه