مدة العضوية في مجلس الشعب للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها تُعد خدمة فعلية، ويُعد العضو خلالها بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ بوظيفته وعمله.
ان مدة العضوية في مجلس الشعب تعتبر بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته وعمله