• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد مدة العضوية في مجلس الشعب خدمة فعلية للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها مع الاحتفاظ بوظيفتهم

مدة العضوية في مجلس الشعب للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها تُعد خدمة فعلية، ويُعد العضو خلالها بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ بوظيفته وعمله.

نص الاجتهاد

ان مدة العضوية في مجلس الشعب تعتبر بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته وعمله