إعادة الخبرة لا تكون مشروعة إلا عند قيام نقص حقيقي ومؤثر في تقرير الخبرة السابقة، وعلى المحكمة أن تُفصح في حكمها عن هذا النقص وأسباب اللجوء إلى الخبرة الجديدة؛ وإلا كان الحكم معيباً.
لا بد في حال إجراء خبرة جديدة من وجود نقص في تقرير الخبرة الأولى. ومن الواجب على المحكمة أن تبين النقص الذي دعاها إلى إجراء الخبرة الجديدة وإذا كان السبب الذي بنت عليه قرارها بإعادة الخبرة لا يؤلف نقصاً موضوعياً في تقرير الخبرة الأولى عرضت حكمها للنقض