• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الاستعلام من البلدية عن جواز قسمة العقار الواقع ضمن حدودها وفق أنظمتها النافذة

لا تجوز قسمة العقار الواقع ضمن حدود البلدية إلا بعد الاستيثاق من أنظمة البلدية المختصة ومعرفة ما إذا كانت تسمح بهذه القسمة.

نص الاجتهاد

في قسمة العقار الداخل في حدود البلدية ينبغي سؤال هذه عما اذا كانت أنظمتها تجيز القسمة المطلوبة