لا تجوز قسمة العقار الواقع ضمن حدود البلدية إلا بعد الاستيثاق من أنظمة البلدية المختصة ومعرفة ما إذا كانت تسمح بهذه القسمة.
في قسمة العقار الداخل في حدود البلدية ينبغي سؤال هذه عما اذا كانت أنظمتها تجيز القسمة المطلوبة