• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى للموظف حقه المكتسب في المعاش المحسوب على أساس مدة خدمته وراتبه عند تركه العمل ولا يؤثر في ذلك قيامه بخدمة لاحقة لا تمنحه المعاش ذاته

إذا اكتسب الموظف حقاً مشروعاً في تصفية معاشه على أساس خدمة معيّنة وراتب معيّن حتى تاريخ تركه العمل، بقي هذا الحق قائماً ولا يزول بقيامه بعد ذلك بخدمة أخرى لا تمنحه معاشاً مماثلاً؛ ويجب احتساب المعاش على الأساس الذي استقر له الحق عند استحقاقه.

نص الاجتهاد

ان من اكتسب حقا بتصفية حقوقه في المعاش على أساس جزء من 45 من متوسط الراتب لدى مجلس الشعب عن كل سنة من سنوات خدمته حتى تاريخ تركه العمل يبقى له حتى ولو أدى خدمات أخرى بعد اكتسابه هذا الحق لاتعطيه مثل هذا المعاش . المناقشة: الوقائع : ادعى المدعي بتاريخ ۱۹۷۹/۱۰/۲٥ أمام الهيئة العامة لدى محكمة النقض طالبا الحكم بالحزام المدعى عليهما بتعديل المعاش التقاعدي الذي خصصن له بالقرار رقم ٥٩٥٣ / ق . تاريخ ۱۹۷۹/۷/٥ الصادر عن المدير العام المؤسسة التأمين والمعاشات النظر في الطلب : ان الهيئة بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى المقدم في ١٠/٢٥ ۱۹۷۸ وعلى الوثائق المربوطة به وهي صورة عن القرار رقم ٥٩٥٢ق.ف الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ٩٧٩/٧/٥ والمرسوم رقم ٥٣٨ تاریخ ۱۹۷۹/۳/٥ بقبول استقالة المدعي المحامي العام في الرقة وشرح الامين العام لرئاسة شؤون الاعضاء في مجلس الشعب المؤرخ ۱۹۷۹/۵/۳۰ وصورة عن فرار وزير العدل رقم ٤٣٥ تاریخ ١٩٧٤/٨/۳۱ بادخال الاجازة بلا راتب التي حصل عليها المدعي بالقرار رقم ٢٣٧ن تاريخ ۱۹۷۳/٥/٧ في حساب الخدمة الفعلية المؤهلة للترفيع وعلى شائر الوثائق الأخرى ودفوع الطرفين ومطالبة النائب العام رقم ٣٦٠ مدنية ٩٨٠ تاريخ ١٩٨٠/١٢/٣١ ومن حيث أنه تبين أن المدعي باشر الوظيفة القضائية في ١٠/٣١ ۱۹۵۹ وحصل على اجازة خاصة بلا راتب بالقرار الصادر عن وزير العدل برقم ٢٣٧ من تاريخ ٩٧٣/٥/٧ أدخلت في حساب الخدمة الفعلية المؤهلة للترفيع بالقرار الصادر عن وزير العدل في ٩٧٤/٨/٣١ برقم ٤٣٥/ن عضوا في مجلس الشعب بالمرسوم رقم ١٠٩٣ تاريخ ٩٧٣/٥/٢٩ وباشر عمله في المجلس حتى ١٩٧٧/٦/٨ ثم عاد الى سلك القضاء حتى انفصل عنه في ٩٧٩/٤/٢ بسبب الاستقالة التي قبلت بالمرسوم رقم ٥٣٨ تاریخ ۱۹۷۹/۳/۵ ۰ ومن حيث أن معاش المدعي خصص بالقرار رقم ٥٩٥٢ قوف الصادر المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ٩٧٩/٧/٥ يمبلغ ٥٣٥,٩٦ ل ٠ س ثم عدل بالقرار رقم ٤٥٣٥ ق.ف الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ٩٨٠/٤/٣٠ وخصص للمدعي معاش قدره ٥٣٧,٢٦، وذلك بعد ادخال مدة الاجازة بلا راتب المعطاة له للتقدم لانتخابات مجلس الشعب وعلى أساس جزء من ٤٥ من آخر راتب تقاضاه باعتباره قاضيا وعن كل سنة من سني خدمته حتى تاریخ استقالته وبما أن استجابة المؤسسة لطلب المدعي من هذه الجهة تجعل الخصومة من هذه الناحية منقضية ومن حيث أن المدعي يخاصم المؤسسة من جهة مقدار المعاش المخصص له باعتبار أن المشرع أوجد حقا مكتسبا لعضو مجلس الشعب بحساب معاشه التقاعدي على أساس راتب العضوية وان هذا الحق هو غير الحق الوارد في قانون التأمين والمعاشات بالنسبة لعضو المجلس النيابي الدي كان يفرض عليه الاستقالة من الوظيفة كشرط للترشيح ويطلب بالنتيجة اجراء الحساب وفقا للاسس القانونية المنصوص عليها بالمادة ٢٤ من قانون التأمين والمعاشات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ١٢٢ لعام ٩٦٤ والقانون رقم ٣ لعام ١٩٦٥ والقانون رقم ۲ نعام ۱۹۷۱ باعتبار أن مدة الخدمة في القضاء التي أعقبت مدة عضوية مجلس الشعب لم تكن بالنسبة له اختيارا شخصيا اراديا حتى ينبني على هذا الاختيار أي تفسير يشير الى التنازل الضمني أو الصريح عن الحق بالمعاش التقاعدي على أساس راتب عضوية مجلس الشعب . ومن حيث أنه يتبين أن الشارع نص في المادة ٢٤ من قانون التأمين والمعاش لموظفي الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۱۱۹ تاريخ /٢٦ ١٩٦١/١١ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ١١٨ تاريخ ٩٦٢/٩/٤ والمرسوم التشريعي رقم ١٢٢ تاريخ ٦٦٤/١١/٢٤ والقانون رقم ٢ تاریخ ۲۲ شباط ۱۹۷۱ على قبول الخدمة التي يقضيها في منصب عصو مجلس الشعب الموظف المستفيد من الحقوق التقاعدية أو المتقاعد وتحسب الفوائد التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس الراتب الذي تقاضياه خلالها وتصفى حقوقه التقاعدية عند تركه الخدمة وفقا لاحكام ومن حيث أن مدة العضوية في مجلس الشعب بمقتضى المادة ٥٣ من المرسوم التشريعي ٢٦ تاريخ ١٩٧٣/٤/١٤ تعتبر بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية ۰۰۰ ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك الاحتفاظ له بوظيفته وعمله ومن حيث أن الموظف يعتبر مستقيلا اذا لم يستأنف عمله خلال عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته ( مادة ٨١) من قانون الموظفين ) . ومن حيث أنه يستخلص مما ذكر أن المدعي كان يملك ترك الخدمة عند انتهاء مدة عضويته في مجلس الشعب وان معاشه التقاعدي كان يجب أن يصفى عند ذلك على أساس متوسط السنتين الأخيرتين من الراتب الذي تقاضاه خلال مدة عضويته في المجلس عملا بالمادة ٢١ من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ تاريخ ١٩٦١/١١/٢٦ وتعديلاته وبحسابي جزء من ٤٥ من هذا المتوسط عن كل سنة في سني الخدمة حتى تاريخ انتهاء عضويته . ومن حيث أن القواعد الاساسية للحقوق تقتضي بأن من اكتسب هذا بصورة مشروعة يبقى له هذا الحق ولا ينزع منه الا بسبب قانوني. ومن حيث أن اكتساب المدعي حقا بتصفية حقوقه في المعاش على أساس جزء من ٤٥ من متوسط راتبه لدى مجلس الشعب عن كل سنة من سنوات خدمته حتى تاريخ تركه العمل يبقى له حتى ولو أدى خدمات أخرى بعد اكتسابه هذا الحق لا تعطيه مثل هذا المعاش. ومن حيث أنه كان على مؤسسة التأمين والمعاشات المدعى عليها أن تعامل المدعي على أساس حقه المكتسب فان ما ورد في الادعاء متفق مع أحكام القانون ويجب الحكم به ومن حيث أنه لا خصومة للمدعي مع وزارة المالية باعتبار أن مؤسسة التأمين والمعاشات مستقلة اداريا وماليا ويمثلها مديرها العام ) مواد واحد وثلاثة وأربعة من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۹ تاريخ ١١/٢٦/1991 ومن حيث أن هذه الهيئة مختصة للنظر بالدعوى عملا بأحكام المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٩٨ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥ فقد تقرر بالاتفاق :- الزام المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتخصيص معاش المدعي في التقاعد على أساس جزء من ٤٥ من متوسط الراتب الاخير الذي تقاضاه لدى مجلس الشعب عن كل سنة من سني خدمته وحتى تاريخ انتهاء مدة خدمته لدى المجلس المشار اليه ورد الدعوى فيما عدا ذلك . – رد الدعوى عن وزارة المالية لعدم صحة خصومته معها