لا يجوز للنظام الخاص الصادر بمرسوم أن يُعطّل الحقوق العمالية المقررة قانوناً، ويُعدّ تجاوز الحدّ اليومي المحدد للعمل عملاً إضافياً يوجب التعويض للعامل.
النظام الختص الصادر بمرسوم لا يحجب الحقوق العمالية المقررة بقانون العمل واذا كان نظام العمل يحدد العمل اليومي بست ساعات فإن ما زاد على ذلك يعتبر عملا اضافيا يستحق عنه العامل التعويض