• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل الزائد على ساعات العمل اليومية المحددة قانوناً يُعد عملاً إضافياً يستحق عنه العامل التعويض ولو ورد تنظيم خاص بمرسوم

لا يجوز للنظام الخاص الصادر بمرسوم أن يُعطّل الحقوق العمالية المقررة قانوناً، ويُعدّ تجاوز الحدّ اليومي المحدد للعمل عملاً إضافياً يوجب التعويض للعامل.

نص الاجتهاد

النظام الختص الصادر بمرسوم لا يحجب الحقوق العمالية المقررة بقانون العمل واذا كان نظام العمل يحدد العمل اليومي بست ساعات فإن ما زاد على ذلك يعتبر عملا اضافيا يستحق عنه العامل التعويض