• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور الصادرة بتفويض من المشرع تعد من النظام العام ولا يجوز للنظام الداخلي تخفيضها

الحد الأدنى للأجور إذا حدده الوزير المختص بتفويض من المشرع اكتسب قوةً آمرةً من النظام العام، فلا يجوز لأي نظام داخلي أو لائحة تنظيمية أن تنتقص منه أو تخفضه.

نص الاجتهاد

ان قرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحد الادنى للاجور تصدر بتفويض من المشرع فتعتبر بمنزلة القانون وهي من النظام العام لتعلقها بمعيشة العامل وكرامته وسد حاجات الاساسية تفويض المشرع لجهة عامة بإصدار نظام العاملين لا يفيد تفويضهما بتخفيض الحد الادنى للاجور المقرر من مرجعه المختص