الحد الأدنى للأجور إذا حدده الوزير المختص بتفويض من المشرع اكتسب قوةً آمرةً من النظام العام، فلا يجوز لأي نظام داخلي أو لائحة تنظيمية أن تنتقص منه أو تخفضه.
ان قرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحد الادنى للاجور تصدر بتفويض من المشرع فتعتبر بمنزلة القانون وهي من النظام العام لتعلقها بمعيشة العامل وكرامته وسد حاجات الاساسية تفويض المشرع لجهة عامة بإصدار نظام العاملين لا يفيد تفويضهما بتخفيض الحد الادنى للاجور المقرر من مرجعه المختص