• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا محل للطعن بالنقض لخلو مسودة الحكم الابتدائي من الحكم باسم الشعب العربي في سورية اذا كانت ممبيضة الحكم او الحكم الاستئنافي قد ذكرها

العيب الشكلي في مسودة الحكم الابتدائي لا يترتب عليه بطلان أو سبب للنقض إذا تداركته النسخة المبيّضة أو الحكم اللاحق، ولا يُعتدّ بإغفال ساعة التبليغ إلا إذا أثبت الخصم أن التبليغ وقع في وقت محظور قانوناً.

نص الاجتهاد

لا محل للطعن بالنقض لخلو مسودة الحكم الابتدائي من الحكم باسم الشعب العربي في سورية اذا كانت ممبيضة الحكم او الحكم الاستئنافي قد ذكرها أو تداركها – الاجتهاد مستقر على أن عدم بيان ساعة التبليغ ليس عيبا جوهريا ما لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ