لا يجوز الفصل في الاستئناف عند حضور المستأنف الجلسة الأخيرة دون تمكينه من المرافعة وسماع أقواله متى كان قد تخلف عن الجلسات السابقة، لأن ذلك يخلّ بحق الدفاع ويُفسد الإجراءات.
اذا تخلف المستأنف عن حضور الجلسات الاستئنافية ثم حضر الجلسة الاخيرة وفصلت المحكمة دون أن تقرر قبوله ودون أن تستمع أقواله فإن ذلك يشكل خلل في الاجراءات