الأصل في المحاكمة أن تبنى على المرافعة الشفوية ومباشرة القاضي لإجراءاتها؛ فلا يصح اشتراك القاضي الغائب عن الجلسة في الحكم أو التعويل على تحقيق لم يسمعه إلا إذا اكتفى بتلاوته صراحة، وإلا وجب تجديد الإجراء بحضوره متى كان لما جرى أثر في الدعوى.
ان محكمة الامن الاقتصادي ملزمة باتباع شفوية المرافعة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيهالا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة ان يشترك في اصدرا الحكم ولا ان يعتمد على تحقيق جرى في غيابه مالم يصرح بأنه يكتفي بتلاوته فاذا لم يصرح بذلك وكان ما جرى في غيابه مما يؤثر في الدعوى فيتعين عندئذ اعادة التحقيق بحضوره من جديد وهذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع فاذا لم تقم المحكمة بتطبيقه فان ذلك يؤلف خللا في الاجراءات ويؤثر في نتيجة الحكم