• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية السائق عند نقل الراكب على سبيل المجاملة والخطأ الواجب الإثبات

مجرد ركوب المصاب السيارة مجاملةً لا يترتب عليه قيام مسؤولية السائق على أساس مفترض، وإنما يلزم لإلزامه إثبات الخطأ المنسوب إليه.

نص الاجتهاد

«إذا كان المصاب قد ركب السيارة على سبيل المجاملة فإن مسؤولية السائق لا تقوم إلا على الخطأ الواجب الإثبات.» – محكمة النقض السورية مدني، قرار 318 أساس 527 تاريخ 11/3/1981.