مجرد ركوب المصاب السيارة مجاملةً لا يترتب عليه قيام مسؤولية السائق على أساس مفترض، وإنما يلزم لإلزامه إثبات الخطأ المنسوب إليه.
«إذا كان المصاب قد ركب السيارة على سبيل المجاملة فإن مسؤولية السائق لا تقوم إلا على الخطأ الواجب الإثبات.» – محكمة النقض السورية مدني، قرار 318 أساس 527 تاريخ 11/3/1981.