• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين الخصم من استكمال نصاب البينة متى سُمِح للخصم الآخر بإثبات دعواه بالبينة

متى سمحت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات دعواه بالبينة وسَمِعت شهوده، وجب عليها أن تمكّن الخصم الآخر من استكمال نصاب بينته على نحوٍ مماثل قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة التي استمعت إلى بينة الجهة المطعون ضدها والتي بلغت سبعة شهود أن توسع صدرها أيضا للجهة الطاعنة وتكلفها باكمال نصاب الشهادة الى الحد الذي قدمته الجهة المطعون ضدها وعلى ضوء ذلك تحكم بما يتراءى لها أنه الحق والصواب