متى سمحت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات دعواه بالبينة وسَمِعت شهوده، وجب عليها أن تمكّن الخصم الآخر من استكمال نصاب بينته على نحوٍ مماثل قبل الفصل في الدعوى.
على المحكمة التي استمعت إلى بينة الجهة المطعون ضدها والتي بلغت سبعة شهود أن توسع صدرها أيضا للجهة الطاعنة وتكلفها باكمال نصاب الشهادة الى الحد الذي قدمته الجهة المطعون ضدها وعلى ضوء ذلك تحكم بما يتراءى لها أنه الحق والصواب