• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن تملك الفلسطيني المقيم في سورية لشقة سكنية واحدة للسكن لا يتوقف على موافقة مسبقة، بل على التثبت من توافر الشروط المحددة نظاماً

الأصل أن تملك الفلسطيني المقيم في سورية لشقة سكنية واحدة للسكن لا يتوقف على موافقة مسبقة، بل على التثبت من توافر الشروط المحددة نظاماً، وأهمها ألا يكون مالكاً لأكثر من شقة سكنية واحدة للغاية ذاتها.

نص الاجتهاد

إن تملك الفلسطيني في سورية لشقة سكنية واحدة لغاية سكنية لا يخضع لترخيص مسبق من وزارة الداخلية وفق الأنظمة المرعية في سورية وإنما يخضع للتثبت من عدم تملكه لأكثر من شقة سكنية لهذه الغاية. المناقشة: الوقائع: بتاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۱۷ ادعى المدعي المحامي أحمد بن محمد. مام محكمة البداية المدنية في دمشق على المدعى عليهما: ۱ – أمين السجل العقاري بدمشق، ٢ – وزير الداخلية – إضافة لوظيفتهما بأنه استحصل على قرار قضائي بتاريخ ١٩٧٨/٦/٧ ورقم ١١٦٦/٦٦٢٦ تضمن تثبيت عقد شرائه للمقسم ١١ من المحضر ١٢٩٧ من منطقة قنوات جادة من صاحبه والزامهما بتسجيله على اسمه بالسجل العقاري، وبعد أن أصبح ذلك القرار قطعيا رفض المدعى عليه الاول وامتنع عن تسجيل العقار المذكور على اسم المدعي باعتباره فلسطينيا وبالتالي لحصوله على موافقة المدعى عليه الثاني رغم صدور المرسوم التشريعي رقم ۱۸۳ و تاريخ ۱۹۹۹/۸/۱۲ الذي أجاز لكافة أبناء البلدان العربية باكتساب الحقوق العينية داخل مراكز بلديات المدن والاصطياف. لذا فان المدعي يطلب وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار ودعوة المدعى عليهما للمحاكمة والحكم بمنعهما من معارضته بتسجيل المقسم ۱۱ من المحضر رقم ۱۲۹۷، مدينة دمشق قنوات جادة، في قيود وسجلات السجل العقاري ومنعهما اخضاعه لأي ترخيص وتضمينهما الرسوم والمصاريف والاتعاب وقضت محكمة البداية المدنية السادسة في دمشق بتاريخ ٣/١٠ ۱۹۸۰ ورقم ٩١/٤٥٠١ بالزام أمين السجل العقاري بدمشق اضافة لوظيفته بتسجيل العقار موضوع القرار القضائي رقم ١١٦٦ أساس ٦٦٣٩ تاريخ ۱۹۷۸/۱/۷ المكتسب الدرجة القطعية على اسم المدعي بالسجلات العقارية ومنع وزير الداخلية من معارضة المدعي بالتسجيل وتضمين المدعى عليهما المصاريف واستأنفت الجهة المدعى عليها هذا الحكم بتاريخ ١٩٨٠/٥/٨ طالبة فسخه ورد الدعوى، كما استأنفه المدعي تبعيا بتاريخ ١٩٨٠/٥/٢٩وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية قضت محكمة الاستئناف بموجب حكمها المطعون فيه بقبول الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا ورد الاستئناف الاصلي موضوعا، وقبول الاستئناف التبعي موضوعا وتعديل الفقرة الاولى من القرار المستأنف بإضافة العبارة التالية على نهايتها (ورفع اشارة الدعوى عن صحيفة العقار بعد التسجيل ) وتصديق باقي الفقرات الحكمية وتحميل الجهة المستأنفة أصليا المصاريف وأخيرا طعنت الجهة المدعى عليها المستأنفة بهذا الحكم بموجب استدعائها المؤرخ ١٩٨٠/٧/٢١ طالبة نقضه. النظر في الطعن: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن، وعلى الحكم المطعون فيه وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٨٠/٨/٢٨ ورقم ٠٧٠٨ وعلى كافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1. القانون رقم ۲٦٠ امام ١٩٥٦ الذي صدر بناء على توصيات مجلس الجامعة العربية بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة قضى بعدم معاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة أبناء البلاد العربية في تملكهم للعقارات داخل مراكز المحافظات سندا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ۱۸۳ لعام ۱۹٦٩ وذهاب القرار المطعون فيه بخلاف ذلك يعرضه للنقض 2. الدعوى سابقة لأوانها لان قرار المجلس التنفيذي لمجلس الوزراء المؤرخ في ١٩٥٩/٤/٢ سمح بتملك اللاجئين الفلسطينيين لبيت واحد للسكن بعد موافقة السلطات المختصة بوزارة الداخلية والمدعي لم يتقدم بطلب الترخيص والقرار المطعون فيه الذي لم يلحظ ذلك يتعرض للنقض 3. لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على كافة الدفوع التي أثارها أطراف النزاع، خاصة الدفوع التي أثارتها الجهة الطاعنة، مخالفة بذلك أحكام المادتين ٢٠٤ و ٢٠٦ أصول، مما يستوجب النقض. فعن هذه الاسباب: حيث أن القانون رقم ۲٦٠ تاريخ ٩٥٦/٧/١٠ اعتبر الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشره كالسوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية، ولم يتعرض لأحكام تملكهم في الاراضي السورية، مما يجعل ما ورد بالسبب الاول من أسباب الطعن ليس له سند في القانون ويتعين بالتالي رفضه وحيث أن قرار المجلس التنفيذي رقم ١/٨٠٦ تاريخ ١٩٥٩/٤/٢ تضمن السماح للاجئين الفلسطينيين العرب بالتملك ضمن حد معين من المال يدفع عنهم البؤس ولا يتنافى مع الغاية المتوخاة التي رمت اليها سياسة الدولة بعدم توطينهم في البلاد العربية المضيفة لهم، وانتهى هذا القرار الى أن شراء دار للسكن من قبل اللاجئين لا يعتبر استيطانا. وحيث أن كتاب السيد وزير الداخلية رقم ١/٥/٤/٤٦٤ – ٢٦/هـ تاريخ ١٩٨١/٢/٢٥ تضمن على أنه لا يوجد تعليمات تنفيذية خطية لقرار المجلس التنفيذي رقم ۱/۸۰٦ ولكن توجد تعليمات غير مكتوبة تتركز حول الترخيص لكل أسرة فلسطينية بتملك دار سكنية واحدة وتحديد الوثائق التي ينبغي على طالب الترخيص تقديمها للتثبت من عدم حيازته لشقة سكنية بغية منحه رخصة التسجيل المطلوبة. وحيث أن البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ۱۸۳ تاريخ ١٩٦٩/٨/١٢ لم سوى شكل سند التعهد الذي يقدمه الفلسطيني بغية تسجيل العقار الذي تملكه بسوريا من أجل سكنه وكذلك جدول التحقيق المطلوب من المحافظ ارساله الى الوزارة (يراجع البلاغـان ۳٣٩١٦ و ۳۹۱۷ تاريخ ۱۰/۱/١٩٦٩وحيث أن تملك الفلسطيني في سورية لشقة سكنية واحدة لغاية سكنه لا يخضع لترخيص مسبق من وزارة الداخلية وفق الانظمة المرعية في سوريا وانما يخضع للتحقق من توفر الشروط المطلوبة بتملكه وهي التثبت من عدم تملكه لأكثر من شقة واحدة لهذه الغاية وذلك توفيقا مع سياسة الدولة المرعية بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية المضيفة وحيث أن المطعون ضده أثبت أمام محكمة الموضوع أنه لا يملك سوى الشقة موضوع الدعوى كما هو ثابت بأوراق الدعوى، مما يجعله مشمولا بحق تسجيلها. وكان ما انتهى اليه القرار المطعون فيه صحيحا في القانون ولا يرد عليه ما ورد بالسببين ٢ و ٣ من أسباب الطعن، مما يتعين رفضهما