محضر التبليغ وسند تبليغ الحكم حجة على من وُجه إليه ما دام لم يقم الدليل على تزويره، باعتبار أن البيانات المتعلقة بالأفعال المادية التي دوّنها المحضر تكون ذات حجية عامة.
سند تبليغ الحكم للمدعى عليه يعتبر حجة عليه ما دام لم يثبت تزويره لا نه حجة على الناس كافة بما دون فيه من أفعال مادية قام بها المحضر