• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية سند تبليغ الحكم قائمة في مواجهة المدعى عليه ما لم يثبت تزويره

محضر التبليغ وسند تبليغ الحكم حجة على من وُجه إليه ما دام لم يقم الدليل على تزويره، باعتبار أن البيانات المتعلقة بالأفعال المادية التي دوّنها المحضر تكون ذات حجية عامة.

نص الاجتهاد

سند تبليغ الحكم للمدعى عليه يعتبر حجة عليه ما دام لم يثبت تزويره لا نه حجة على الناس كافة بما دون فيه من أفعال مادية قام بها المحضر