تثبيت بيع أراضي الحدود مشروط بوجود الرخصة النظامية، فإذا انعدمت الرخصة تعيّن على المحكمة أن تثير مسألة الفسخ من تلقاء ذاتها.
في بيوع أراضي على الحدود يمتنع على المحاكم تثبيتها عند عدم وجود رخصة بها وفي حال عدم الحصول على الرخصة تبحث المحكمة في فسخ العقد من تلقاء ذاتها