• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب امتناع المحكمة عن تثبيت بيع أراضي الحدود عند انتفاء الرخصة ووجوب بحث فسخ العقد من تلقاء نفسها

تثبيت بيع أراضي الحدود مشروط بوجود الرخصة النظامية، فإذا انعدمت الرخصة تعيّن على المحكمة أن تثير مسألة الفسخ من تلقاء ذاتها.

نص الاجتهاد

في بيوع أراضي على الحدود يمتنع على المحاكم تثبيتها عند عدم وجود رخصة بها وفي حال عدم الحصول على الرخصة تبحث المحكمة في فسخ العقد من تلقاء ذاتها