عدم ذكر سبب النقض في استدعاء التمييز يترتب عليه ردّ الاستدعاء شكلاً لعدم استيفائه الشرط الشكلي الجوهري.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1725 – إذا كان استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة لم يذكر سبباً للنقض فإن هذا الاستدعاء يرد شكلاً.