• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بدعوى التفريق إذا قامت إقامة الزوجين في دائرتها، وتعد الغيبة بقصد العمل عذراً مقبولاً ما لم تكتمل شروط التفريق للغيبة

لا يُحكم بالتفريق للغيبة إلا بتوافر شروطها مجتمعة: تجاوز مدة الغياب الحدّ القانوني، وكون الغياب بلا عذر مقبول، وتقديم الدعوى بعد المدة المحددة؛ فإذا اختل شرط منها انتفى الحكم بالتفريق للغيبة، مع بقاء حق الزوجة في طلب التفريق لسبب آخر متى توافرت موجباته. والغيبة بقصد العمل تُعدّ عذراً مشروعاً لا ينهض...

نص الاجتهاد

الزوجة السورية الأصل والتي ما تزال تحتفظ بجنسيتها رغم تزوجها من اللباني واقامة الطرفين معا في محافظة طرطوس يجعل المحكمة الشرعية في طرطوس مختصة دوليا ومحليا لا يؤثر في ذلك سفر الزوج الى ليبيا لسبق الاقامة في سورية اذا اختلت أحد شرائط للغيبة وان كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق المادة 109 احوال لم يعد بإمكان القاضي الحكم بالتفريق لعلة الشقاق ما دامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن أن تلحق بها ضررا يتمثل بحرمانها من الانس بزوجها الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبولا لان على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر المناقشة: وكان وكيل المطعون ضدها قد حضر الدعوى بجلسة 24/6/1979 بالتفريق للغيبة وكانت المادة 109 من قانون الاحوال الشخصية لا تطبق إلا إذا تحققت الشروط الآتية:1 – غيبة الزوج أكثر من سنة أو الحكم بحبسه أكثر من ثلاث سنوات.2 – أن تكون تلك الغيبة بلا عذر يقبله القاضي.3 – أن تتقدم الزوجة بدعواها بعد سنة من الغياب أو السجن.فإذا اختل أحد هذه الشرائط لم يعد بامكان القاضي الحكم بالتفريق للغيبة وإن كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق ما دامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن أن تلحق بها ضرراً يتمثل بحرمانها من الانس بزوجها على الوجه المشروع.وكانت المحكمة قد استمعت بجلسة 26/5/1979 إلى شهادة كل من محمود ورجب وقد جاء فيها أن الطاعن سافر عام 1975 إلى ليبيا بقصد العمل وانه عاد إلى البلاد عام 1977 ومكث قليلاً ثم رجع إلى ليبيا يضاف إلى ذلك ما يفيده سند التوكيل المحفوظ في الملف رقم 162/5 تاريخ 10/10/1979 المتضمن أنه حضر أمام مندوب مجلس فرع نقابة المحامين بطرطوس في التاريخ المذكور. الأمر الذي يقطع الغيبة. وكان مما لا جدال فيه أن الغيبة بقصد العمل تعتبر عذراً مقبولاً لأن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر والسفر خلافاً لما ذهب إليه القرار الطعين الذي أعتبر الغيبة في سبيل العمل لا تشكل عذراً مقبولاً ولا وجه لهذا الاعتبار.