المسؤول بالمال لا يُلاحق أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً لملاحقة فاعل الجريمة، ولا تنعقد مساءلته الجزائية بمعزل عن الدعوى المقامة على الفاعل الأصلي.
لا يجوز ملاحقة المسؤول بالمال أمام القضاء الجزائي بمعزل عن فاعل الجريمة