ترتيب أسباب التخفيف يكون بدءاً بالتخفيف القانوني ثم التخفيف التقديري، ولا يجوز عكس هذا الترتيب عند تنزيل المادة 258.
يجب ان يبدأ بالتخفيف القانوني أولا ثم التخفيف التقديري بعد ذلك على النحو المبين في المادة 258 ق ع .