إذا كان الاختصاص القضائي محدداً بالضرر المادي، وجب على المحكمة عند تقدير التعويض أن تُفصح عن عناصر هذا التقدير وأساسه، وأن تقتصر على ما يشمله الضرر المادي دون الضرر المعنوي.
على محكمة الامن الاقتصادي حين تحديد الاضرار بيان الأسس التي اعتمدتها في هذا التقدير وما يصيب الاضرار المادية من المبلغ المحدد ذلك ان الاختصاص يتحدد بالضرر المادي لا المعنوي .