إنكار المؤتمن للأمانة بعد إنذاره بالمطالبة بها، ثم إقراره لاحقاً بانشغال ذمته واستعداده للإيداع القضائي، يشكّل قرينة على إساءة الأمانة ويُنهض مسؤولية العقاب.
إذا أنكر المؤتمن الأمانة حين توجيه الانذار إليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبدياً استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فإنه يكون مسيئاً بالأمانة ويستحق العقاب.