إزالة الضرر بالكامل قبل إحالة القضية إلى المحكمة تُرتّب تخفيف العقوبة إلى النصف متى كان النص الجزائي الاقتصادي قد سوّى بين هذه الأفعال في العقوبة.
ان إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية الى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة الى النصف لان قانون العقوبات الاقتصادية ساوى في العقوبة في حالات السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان .