الإسقاط السابق للحق الشخصي لا يشمل الحقوق الشخصية اللاحقة التي تولدت عن تفاقم الضرر ولم تكن متوقعة عند حصول الإسقاط، فيجوز المطالبة بها مستقلاً.
ان اسقاط الحق الشخصي لايحجب عن جهة الادعاء الشخصي حقها في المطالبة بحقوقها الشخصية عن النتيجة الحاصلة بعد التفاقم والتي لم تكن في حسبانها يوم الاسقاط وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها رقم 5508 تاريخ 1970/11/1 .