ان مضي مدة تقارب السنتين على التوقيف في جريمة القتل قصدا تتيح اخلاء السبيل .
ان مضي مدة تقارب السنتين على التوقيف في جريمة القتل قصدا تتيح اخلاء السبيل . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى رد طلب اخلاء سبيل الطاعن مصطفى الموقوف من جرم التدخل بالقتل قصدا والشروع به وحيازة السلاح الحربي بدون ترخيص تأسيسا على أن وصف الجرم لا يبيح اخلاء السبيل وحيث أن مفاد التحقيقات الجارية ومضي مدة كافية على التوقيف تقارب السنتين تجعل من أسباب الطعن المثارة ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه وبالتالي يتيح اخلاء السبيل بالكفالة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.