• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الهلاك الجزئي للمأجور يثبت للمستأجر وحده الخيار بين إنقاص الأجرة وفسخ عقد الإيجار

عند الهلاك الجزئي للمأجور يثبت للمستأجر وحده الخيار بين طلب إنقاص الأجرة أو طلب فسخ عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

٦٤ – للمستأجر وحده الخيار في طلب انقاص الاجرة او فسخ عقد الايجار اذا كان الهلاك النازل بالمأجور جزئيا لا كليا .