عند الهلاك الجزئي للمأجور يثبت للمستأجر وحده الخيار بين طلب إنقاص الأجرة أو طلب فسخ عقد الإيجار.
٦٤ – للمستأجر وحده الخيار في طلب انقاص الاجرة او فسخ عقد الايجار اذا كان الهلاك النازل بالمأجور جزئيا لا كليا .