• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة من إطلاقات قاضي الموضوع ولا يستخلص من مجرد تلاوة محاضرها أمام قاضٍ آخر

لقاضي الموضوع السلطة في تقدير قيمة الشهادة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه من عناصرها الشخصية والموضوعية، ولا يُستخلص الاطمئنان إلى صحتها من مجرد قراءة محاضر الشهادة أمام قاضٍ لم يسمعها مباشرة.

نص الاجتهاد

في سبيل تقدير الشهادات يأخذ القاضي بعين الاعتبار أخلاق الشاهد ودرجة ذكائه وقوة ذاكرته وسنه وتربيته ومن ثم يحلل ما يظهر منها أثناء تأدية الشهادة من ميل أو انحياز وصراحة واضطراب وكذلك السهولة والصعوبة في التعبيرإن الاقتناع بصحة الشهادة من عدمه لا يتيسر من قراءة الشهادات المستمعة من قبل قاضي آخر