لقاضي الموضوع السلطة في تقدير قيمة الشهادة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه من عناصرها الشخصية والموضوعية، ولا يُستخلص الاطمئنان إلى صحتها من مجرد قراءة محاضر الشهادة أمام قاضٍ لم يسمعها مباشرة.
في سبيل تقدير الشهادات يأخذ القاضي بعين الاعتبار أخلاق الشاهد ودرجة ذكائه وقوة ذاكرته وسنه وتربيته ومن ثم يحلل ما يظهر منها أثناء تأدية الشهادة من ميل أو انحياز وصراحة واضطراب وكذلك السهولة والصعوبة في التعبيرإن الاقتناع بصحة الشهادة من عدمه لا يتيسر من قراءة الشهادات المستمعة من قبل قاضي آخر