• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق في الزواج الفاسد بعد الوطء أقل المهر المسمى ومهر المثل مع تنزيل المقبوض

يترتب على الوطء في الزواج الفاسد استحقاق الزوجة لأقلّ القيمتين: المهر المسمّى أو مهر المثل، بعد حسم ما قبضته فعلاً من هذا الاستحقاق.

نص الاجتهاد

يترتب على الوطء في الزواج الفاسد الاقل من المهر المسمى ومن مهر المثل ومن ثم الحكم للزوجة بالأقل من مهر المثل ومن المهر المسمى بعد تنزيل ما يثبت أنها قبضته من أصل المستحق