يترتب على الوطء في الزواج الفاسد استحقاق الزوجة لأقلّ القيمتين: المهر المسمّى أو مهر المثل، بعد حسم ما قبضته فعلاً من هذا الاستحقاق.
يترتب على الوطء في الزواج الفاسد الاقل من المهر المسمى ومن مهر المثل ومن ثم الحكم للزوجة بالأقل من مهر المثل ومن المهر المسمى بعد تنزيل ما يثبت أنها قبضته من أصل المستحق