إذا وقع الاعتداء بالضرب على محامٍ بسبب مهنته، فإن الواقعة تخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري وتنعقد ولايتها للقضاء المختص العادي.
ان جرم الاعتداء على المحامي بالضرب بسبب مهنته يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري .