• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم الاعتداء على المحامي بالضرب بسبب مهنته يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري

إذا وقع الاعتداء بالضرب على محامٍ بسبب مهنته، فإن الواقعة تخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري وتنعقد ولايتها للقضاء المختص العادي.

نص الاجتهاد

ان جرم الاعتداء على المحامي بالضرب بسبب مهنته يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري .