• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم توقيع القاضي إجراءات المحاكمة وعلى مسودة القرار يجعل القرار بحكم المعدوم

توقيع القاضي على إجراءات المحاكمة ومسودة القرار شرطٌ جوهري لوجود الحكم قانوناً، وغيابه يجعل القرار معدوماً لا باطلاً فقط.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع القاضي إجراءات المحاكمة وعلى مسودة القرار يجعل القرار بحكم المعدوم .