توقيع القاضي على إجراءات المحاكمة ومسودة القرار شرطٌ جوهري لوجود الحكم قانوناً، وغيابه يجعل القرار معدوماً لا باطلاً فقط.
ان عدم توقيع القاضي إجراءات المحاكمة وعلى مسودة القرار يجعل القرار بحكم المعدوم .