لا تجوز الإدانة في جرائم القتل إلا بدليل واضح وصريح أو بما ينهض قرينة قوية مباشرة على ارتكاب الفعل، أما الشبهات والقرائن غير الجازمة فلا تكفي وحدها للحكم بالإدانة.
في مثل جرائم القتل يجب ان تكون الأدلة واضحة وصريحة او على الأقل تشير بأصبع الاتهام الى الفاعل بصورة مباشرة او ترجح انه هو القاتل بصورة أخرى لانه لايجوز في مثل هذه الجرائم ان يؤخذ بالشبهات والقرائن .