• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في مثل جرائم القتل يجب ان تكون الأدلة واضحة وصريحة او على الأقل تشير بأصبع الاتهام الى الفاعل بصورة مباشرة او ترجح انه هو القاتل بصورة أخرى

لا تجوز الإدانة في جرائم القتل إلا بدليل واضح وصريح أو بما ينهض قرينة قوية مباشرة على ارتكاب الفعل، أما الشبهات والقرائن غير الجازمة فلا تكفي وحدها للحكم بالإدانة.

نص الاجتهاد

في مثل جرائم القتل يجب ان تكون الأدلة واضحة وصريحة او على الأقل تشير بأصبع الاتهام الى الفاعل بصورة مباشرة او ترجح انه هو القاتل بصورة أخرى لانه لايجوز في مثل هذه الجرائم ان يؤخذ بالشبهات والقرائن .