• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم احتساب مدة التوقيف السابقة في متن القرار المحكوم به يمكن المحكوم عليه ان يثره مجددا بطلب مستقل امام المحكمة التي أصدرت القرار

إغفال احتساب مدة التوقيف السابقة لا يُسقط حق المحكوم عليه في طلب مستقل أمام المحكمة مصدرة الحكم لاحتسابها، والقرار الذي يصدر في هذا الخصوص يخضع لرقابة النقض.

نص الاجتهاد

ان عدم احتساب مدة التوقيف السابقة في متن القرار المحكوم به يمكن المحكوم عليه ان يثره مجددا بطلب مستقل امام المحكمة التي أصدرت القرار لاحتسابه ويكون القرار الذي تصدره بهذا الشأن خاضعا للنقض .