• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان من الأركان القانونية لجريمة الاتجار بأسلحة الجيش المعاقب عليها بالمادة 135 ع

يشترط لقيام جريمة الاتجار بأسلحة الجيش ثبوت أن محلّ الاتجار أسلحة تعود للجيش، ويُعدّ هذا من الأركان القانونية اللازمة للإدانة.

نص الاجتهاد

ان من الأركان القانونية لجريمة الاتجار بأسلحة الجيش المعاقب عليها بالمادة 135 ع.ع التحقق بأن هذه الأسلحة عائدة للجيش