يشترط لقيام جريمة الاتجار بأسلحة الجيش ثبوت أن محلّ الاتجار أسلحة تعود للجيش، ويُعدّ هذا من الأركان القانونية اللازمة للإدانة.
ان من الأركان القانونية لجريمة الاتجار بأسلحة الجيش المعاقب عليها بالمادة 135 ع.ع التحقق بأن هذه الأسلحة عائدة للجيش