يتعين على المحكمة عند التعويل على الشهادة أن تُفصح عن مؤداها وما استخلصته منها، وألا تقتصر على القول بالاقتناع المجرد، مع وجوب معالجة الطعون الواردة عليها. وللمحكمة أن تستمع إلى الشهود من تلقاء نفسها إذا قدّرت أن في ذلك كشفًا للحقيقة، لكن يجب أن يبقى استدلالها منسجمًا مع موضوع الدعوى وأصول المحاكمة.
على القاضي أن يبين في حكمه ما استخلصه من الشهادة وما قنع به منها ولا يحق له الاكتفاء بالقول باقتناعه بها بدون الرد على الطعون الواردة بشأنها وما هو الذي استخلصه منها إن صرف المدعي النظر عن استماع شهادة أحد الشهود لا يمنع المحكمة من تقرير استماع شهادته متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة المناقشة: من حيث أن صرف المدعي النظر عن استماع شهادة أحد الشهود لا يمنع المحكمة من تقرير استماع شهادته من تلقاء نفسها متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. إلا أنه من حيث أن موضوع الدعوى الراهنة عبارة عن المطالبة بتعويض تسريح وبدل ساعات إضافية وأعياد فإن تعرض القاضي في حكمه للقول بثبوت ملكية السيارة إلى المميز والشاهد محمد جلب بالاستناد إلى الشهادة المستمعة لا يتفق وقواعد الأصول ويكون الحكم مستلزماً النقض