ان عدم ذكر اسم اب المخاطب في مذكرة التبليغ ومهنته وموطنه والساعة التي جرى فيها التبليغ يجعلها باطلة وبالتالي بطلان الحكم الذي بني عليها .
ان عدم ذكر اسم اب المخاطب في مذكرة التبليغ ومهنته وموطنه والساعة التي جرى فيها التبليغ يجعلها باطلة وبالتالي بطلان الحكم الذي بني عليها . المناقشة: حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدمشق برقم ٥٠٤٤ و تاريخ ١٩٨٠/٨/٢٦ القاضي بحبس كل من المحكوم عليهما فواز. وعادل مدة شهر واحد وتغريم منهما ثلاثمائة ليرة سورية لارتكابهما جرم عدم الاعلان عن أسعار ستة كيلوات كريفون وثمانية كيلوات مشمش لان القرار صدر مخالفا للأصول والقانون على اعتبار أن القاضي قرر في جلسة ١٩٨٠/٨/٢٦ تثبيت غياب المحكوم عليهما تبلغهما مذكرة الدعوة وعدم حضورهما رغم انتظارهما ساعة على ميعاد الجلسة في حين أن المذكرة الموجهة اليهما لم تتضمن اسم الاب ولا المهنة ولا الموطن ولا الساعة التي جرى فيها التبليغ خلافا لما تتطلب أحكام المادة ۲۰ من قانون أصول المحاكمات وان مخالفة المذكرة لأحكام المادة ۲۰ تجعلها باطلة حسب أحكام المادة 38 من ذات القانون وبالتالي فان اجراء المحاكمة بمثابة الوجاهي استنادا الى تبليغ باطل يخالف القانون ويوجب نقض القرار وحيث أن هذا السبب يرد على القرار المطلوب نقضه بأمر خطي وينال منه