لا يكفي في الحكم ذكر واقعة الدعوى وتعداد ادلتها بل لابد من ذكر كافة هذه الأدلة مع ملخص عن كل منها ومناقشته قانونيا من شأنها ان تؤدي الى ما انتهى اليه الحكم .
لا يكفي في الحكم ذكر واقعة الدعوى وتعداد ادلتها بل لابد من ذكر كافة هذه الأدلة مع ملخص عن كل منها ومناقشته قانونيا من شأنها ان تؤدي الى ما انتهى اليه الحكم . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد ذكر واقعة الدعوى وعدد أدلتها ولم يذكر كافة هذه الادلة ملخص عن كل دليل ثم يناقش هذه الادلة مناقشة قانونية من شأنها أن تؤدي الى ما انتهى أنه لم يضع أقوال الطاعن موضع المناقشة ويرد على الدفوع التي أثارها كما لم يبين مستنده في اعتبار أن كامل المسؤولية تقع على عاتق الطاعن مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.