• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بدعاوى التعويض عن أضرار الأراضي الزراعية ومحصولاتها متى كان النزاع ناشئاً عن اعتداء أو منع استثمار أو سبب مماثل

دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأرض الزراعية ومحصولاتها تختص بها محكمة الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به، متى كان الضرر ناشئاً عن فعل اعتداء أو تجاوز أو منع استثمار أو عن سبب مماثل.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بتعويض الأضرار التي أصابت الأرض الزراعية ومحصولاتها يبقى من اختصاص محكمة الصلح سواء كان هذا الضرر بسبب التجاوز عليها أو منع استثمارها قبل استكمال إجراءات الاستملاك أو بسبب آخر غيره لأن النزاع في هذه الحالة لا يخرج عن حدود الاعتداء الموجب للتعويض. المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى بالإضافة لمطالعة النيابة العامة. وبعد المداولة اتخذت القرار التالي. في الاختصاص: فمن حيث أن المدعيين أقاما الدعوى الماثلة لدى محكمة البداية بحلب بطلب إلزام الجهة المدعى عليها بلدية حلب بأداء مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تعويضاً عن الضرر الذي أصاب عقارهما ومزروعاته عن الموسمين الشتوي والصيفي. ثم عدلا الدعوى إلى طلب المبلغ الذي قدره الخبير كتعويض. وذلك كله تأسيساً على أن الجهة المدعى عليها عمدت لوضع لائحة كبيرة وسط العقار كتب عليها (يسمح برمي الأتربة) (بلدية حلب) وبناء على ذلك عند المواطنون إلى رمي الأتربة وردم العقار بما فيه من مزروعات شتوية وتخريب كافة الأفنية المائية الممددة لسقاية هذه المروعات. ومن حيث أن تقرير الخبرة فصل الأضرار التي لحقت بالعقارين موضوع الدعوى وتنحصر في أضرار الإنتاج الزراعي للأرض المطمورة من البستان والأضرار اللاحقة بالأفنية والمغمورة بالأتربة وفي رمي الأتربة كما فصل التكاليف التي يستلزمها رفع الأتربة. ومن حيث أن الجهة المدعى عليها المطعون ضدها دفعت بعدم اختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد الدفع تأسيساً على أن الدعوى تقوم على المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهما بسبب تجاوز الجهة المدعى عليهما على حقهما باستثمار العقار استثماراً زراعياً وعملها هذا يعتبر عملاً غير مشروع قبل استكمال الاستملاح لإجراءاته القانونية. ومن حيث أن المادة/63/أصول قد نصت على ما يلي: تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية: – التعويض عما يصيب أراضي الزراعة والمحصولان أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأفنية والمجاري. ومن حيث أن ما جاء به الحكم المطعون فيه لا يصلح مستنداً لاعتبار محكمة البداية مختصة بنظر الدعوى ذلك لأن الطلبات فيها هي المطالبة بتعويض عن الأضرار التي أصابت أرض المدعيين الزراعية ومحصلاتها فسواء أكان هذا الضرر بسبب تجاوز الجهة المدعى عليها على حق المدعيين باستثمار العقار قبل استكمال إجراءات الاستملاح أو لسبب آخر غيره لأن النزاع لا يخرج عن حدود الاعتداء الموجب للتعويض. ومن حيث أن الدعوى جاهزة للفصل فترى المحكمة الحكم بعدم اختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى. لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي: 1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – قبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى لعدم الاختصاص.