• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود وتكوين القناعة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان تعليلها سائغًا، واليمين الحاسمة تنازل عن سائر البينات

تقدير شهادة الشهود وتكوين القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير إلا عند فساد الاستدلال أو انعدام التسبيب. واليمين الحاسمة تنطوي على تنازل عن باقي وسائل الإثبات في النزاع.

نص الاجتهاد

طالما أن المحكمة استعرضت أقوال شهود الطرفين وكونت قناعتها وعللت لذلك تعليلاً كافياً يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها لذلك فلا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما أن استخلاص المحكمة من أقوال الشهود يحمل ما انتهى اليه حكمها إن حق الاحتفاظ بتوجيه اليمين الحاسمة لا يعطي الحق بالتمسك بها طالما أن اليمين الحاسمة هي تنازل عما عداها من البينات الأخرى