حق الحلول الذي يقرره قانون التأمينات الاجتماعية يقتصر على ما دفعته المؤسسة من زيادة في المعاش بسبب الإصابة، ولا يشمل المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمقتضى المادة 46 من قانونها حق الحلول محل المصاب أو المستحقين عنه في حدود ما تتكلفه من زيادة في المعاش نشأت عن الاصابة ولا دخل لها في التعويض عن الضرر المعنوي