• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على ان المرأة المتزوجة تسلم لزوجها وليس لوالدها

المرأة المتزوجة تُسلَّم إلى زوجها لا إلى والدها، متى كانت رابطة الزوجية قائمة ولم يثبت ما يوجب خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان المرأة المتزوجة تسلم لزوجها وليس لوالدها .