المرأة المتزوجة تُسلَّم إلى زوجها لا إلى والدها، متى كانت رابطة الزوجية قائمة ولم يثبت ما يوجب خلاف ذلك.
استقر الاجتهاد على ان المرأة المتزوجة تسلم لزوجها وليس لوالدها .