تتحقق مسؤولية الولي المالية تبعاً لثبوت جرم ارتكبه الحدث أثناء كونه حدثاً، ويظل هذا الأثر قائماً ولو صدر الحكم بعد بلوغه الثامنة عشرة، لأن المعيار هو وقت ارتكاب الفعل الجرمي.
ان الولي مسؤول بالمال مع ابنه حينما يرتكب الابن جرما وهو حدث ولو صدر الحكم بعد ان يكمل الحدث الثامنة عشرة من عمره لان العبرة في ذلك لتاريخ الجرم .