• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الولي مسؤول بالمال مع ابنه حينما يرتكب الابن جرما وهو حدث ولو صدر الحكم بعد ان يكمل الحدث الثامنة عشرة من عمره لان العبرة في ذلك لتاريخ

تتحقق مسؤولية الولي المالية تبعاً لثبوت جرم ارتكبه الحدث أثناء كونه حدثاً، ويظل هذا الأثر قائماً ولو صدر الحكم بعد بلوغه الثامنة عشرة، لأن المعيار هو وقت ارتكاب الفعل الجرمي.

نص الاجتهاد

ان الولي مسؤول بالمال مع ابنه حينما يرتكب الابن جرما وهو حدث ولو صدر الحكم بعد ان يكمل الحدث الثامنة عشرة من عمره لان العبرة في ذلك لتاريخ الجرم .