عدم إثبات تاريخ ورود الإضبارة من قبل النيابة، مع تقديم الطعن بعد مضي أكثر من شهر على صدور القرار، يترتب عليه رد الطعن شكلاً لانتفاء ما يثبت احترام الميعاد القانوني.
ان اجتهاد محكمة النقص مستقر على انه اذا لم تثبت النيابة تاريخ ورود الاضبارة فان طعنها يرد شكلا فيما اذا كان تاريخ الطعن جاء بعد صدور القرار بأكثر من شهر .