توقيع مسودة الحكم من رئيس المحكمة الذي أصدره شرطٌ جوهريّ لوجوده القانوني؛ فإذا تخلف، عُدّ الحكم معدوماً.
ان الحكم الذي لم توقيع مسودته من قبل رئيس المحكمة الذي أصدره يعتبر كالمعدوم .